في إطار الإتفاق الإطاري حول التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة الموقع بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية، كلفت الوكالة الفرنسية للتنمية الشركة بادارة آلية ضمان القروض المتوسطة والطويلة المدى المسندة للمشاريع الجديدة المنجزة من قبل الباعثين الشبان في قطاع الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها.
1. لأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان:
- أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بملحق الأمر عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الإستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
- أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعة.
2. حجم المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات:
المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الباعثين الشبان في قطاع الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها والتي لا تفوق كلفة استثماراتها 500 ألف دينار،
3. أصناف القروض التي يمكنها الانتفاع بالضمان:
القروض المتوسطة والطويلة المدى.
4. صيغ تدخل آلية الضمان:
- إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من القروض تحدد وفقا لنسب تقاسم المخاطر بين البنك وآلية الضمان وذلك انطلاقا من قيام البنك بالإجراءات القضائية لاستخلاص القرض،
- تحمل 75 % من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض،
- تحمل 50 % من مصاريف التتبع و الإستخلاص القضائي للقرض.