صندوق ضمان الأنشطة السياحية

تم إنشاء صندوق ضمان الأنشطة السياحية هذا بموجب الفصل 18 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، ويهدف هذا الصندوق إلى ضمان قروض جديدة تسترجع على مدى سبع سنوات مع فترة إمهال بسنتين والمخصصة لتمويل دورة الاستغلال الممنوحة من البنوك للشركات العاملة في مجالات الإقامة والأنشطة السياحية، ووكالات الأسفار من صنف “أ”، والمطاعم السياحية المصنفة ومؤسسات الصناعات التقليدية.

يجب ألا تخضع الشركة المستفيدة لإجراءات التقاضي بشأن قروضها المصرفية، ولا لإجراءات بموجب القانون رقم 95-34 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية.

1- الأنشطة المؤهلة للضمان:
  • الشركات العاملة في مجالات الإيواء والتنشيط السياحي،
  • وكالات الأسفار من الفئة “أ”،
  • مطاعم سياحية مصنفة،
  • ومؤسسات الصناعات التقليدية.

 

2- المؤهلة للضمان:

قروض جديدة مستحقة السداد على مدى سبع سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان تهدف إلى تمويل مصاريف التشغيل، والتي تم طلب ضمانها خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو 2015 إلى 31 يوليو 2016.

أشكال وطرق تدخل صندوق ضمان الأنشطة السياحية:
  • إعادة تمويل النصف وافتراض الفائدة النقدية على النصف الآخر من المبالغ غير المدفوعة في أصل الاعتمادات المقبولة بموجب الضمان وفقًا لتوزيع افتراض المبالغ الائتمانية غير القابلة للاسترداد بين صندوق ضمان الأنشطة السياحية والبنك، وذلك بمجرد بدء الإجراءات القانونية ضد المستفيد من القرض.
  • تغطية 60٪ من المبالغ غير القابلة للاسترداد للاعتمادات أو المساهمات و50٪ من تكاليف الإجراءات القانونية واسترداد الاعتمادات المذكورة.