ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة II

تم إحداث هذا الصندوق بموجب الفصل 3 من قانون المالية التكميلي عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والذي يهدف إلى ضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات الممنوحة للشركات العاملة في قطاعات غير مغطاة بآليات الضمان السابقة.

 للانتفاع بتدخلات الصندوق يجب ألا تكون الشركة المستفيدة مصنفة أو محل إجراءات في إطار القانون 95-34 المؤرخ 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

1- الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان:
  • كافة الأنشطة غير المغطاة بنظام ضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعملية والخدمات والمشاريع المجددة باستثناء النزل السياحية والمؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن.
  • الأنشطة المحدثة من قبل الباعثين الجدد
  • الأنشطة المتعلقة بالتشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات.
2- حجم الاستثمارات المعنية:
  • المشاريع الجديدة التي لا تفوق كلفة استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة بالنسبة للمشاريع الجديدة،
  • مشاريع التوسعة التي لا تفوق كلفة استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك الأصول الثابتة الصافية،
  • الاستثمارات التي لا تتجاوز كلفتها، 500 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنتفعة بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات
3- التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان:

القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والمساهمات التي تم طلب ضمانها خلال الفترة من 1 جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

4- أشكال وطرق تدخل الصندوق:

إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من أصل القروض تحدد وفقا لتوزيع تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض وذلك إنطلاقا القيام بالإجراءات القضائية ضد المستفيد من القرض. تحمل نسبة 60٪ أو 75٪ من المبالغ غير القابلة للإسترجاع من القروض أو المساهمات ونسبة 50 ٪ أو 75٪ من مصاريف التقاضي والإستخلاص.