1 - الإطار القانوني لنظام الضمان
- الفصل 24 من القانون رقم 2002-101 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002، المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تعديله بموجب الفصل 26 من القانون رقم 2005-106 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، المتعلق بقانون المالية لسنة 2006:
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2006 يتعلق بضبط نسب وشروط خصم المساهمة لفائدة نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها.
الفصل الأول ـ تضبط نسب مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها كما يلي:
- 0,6% في شكل نسبة فائدة سنوية بالنسبة إلى القروض المتوسطة وطويلة الأجل أو ما يعادلها في شكل نسبة مئوية من مبلغ القرض تخصم مرة واحدة عند إسناد القرض،
- 1% تخصم مرة واحدة من مبلغ القرض الذي تتم المصادقة عليه من قبل مؤسسة القرض بالنسبة إلى القروض قصيرة المدى.
الفصل 2 ـ يجب على مؤسسة القرض التصريح بمبلغ مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بالضمان في المطلب الذي تتقدم به إلى الشركة المتصرفة في نظام الضمان لقبول القروض المعنية للضمان.
ويجب على مؤسسة القرض تحويل مبلغ المساهمة المذكورة بالنسبة إلى القروض التي يتم قبولها للضمان إلى الحساب البنكي للشركة المتصرفة في نظام الضمان المفتوح للغرض وذلك في أجل لا يتجاوز:
ـ 10 أيام من تاريخ إعلام مؤسسة القرض من قبل الشركة المتصرفة في نظام الضمان بقبول المطلب المتعلق بضمان القروض المعنية بالنسبة إلى القروض قصيرة المدى وبالنسبة إلى القروض متوسطة وطويلة المدى في صورة خصم مبلغ المساهمة مرة واحدة من مبلغ القرض عند إسناده،
ـ الشهر الذي يلي الشهر الذي حل فيه أجل تسديد القسط المعني حسب جدول تسديد القرض بالنسبة إلى القروض متوسطة وطويلة المدى في صورة احتساب المساهمة في شكل نسبة فائدة سنوية.
الفصل 3 ـ تضبط نسبة مساهمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومساهمة الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ومساهمة صناديق المساعدة على الانطلاق بعنوان المساهمة المنتفعة بضمان نظام الضمان بـ 3 بالمائة تخصم مرة واحدة من تلك المساهمة.
الفصل 4 ـ يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية والمتصرف في صندوق المساعدة على الانطلاق التصريح بمبلغ المساهمة بعنوان المساهمات المنتفعة بالضمان في المطلب الذي يتقدّمون به لدى الشركة المتصرفة في نظام الضمان لقبول المساهمات المعنية للضمان.
ويجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية والمتصرف في صندوق المساعدة على الانطلاق تحويل مبلغ المساهمة المذكورة بالنسبة إلى المساهمات التي يتم قبولها للضمان إلى الحساب البنكي للشركة المتصرفة في نظام الضمان المفتوح للغرض وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ إعلامهم من قبل الشركة المتصرفة في نظام الضمان بقبول المطلب المتعلق بضمان المساهمات المعنية.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها ومساهمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمة المنتفعة بالضمان المذكور.
الفصل 24 من القانون رقم 2002-101 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002، المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تعديله بموجب المادة 26 من القانون رقم 2005-106 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، المتعلق بقانون المالية لسنة 2006:
يحدث نظام لضمان بعض أصناف القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات وبعض أصناف مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها وكذلك بعض أصناف مساهمات صناديق المساعدة على الانطلاق في المؤسسات المذكورة يسمى “نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها”.
ويعهد بالتصرف في نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها إلى شركة مختصة بموجب اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة. وتضبط الاتفاقية المذكورة كذلك شروط وأساليب تدخل نظام الضمان.
ويموّل نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها بــ:
- اعتماد مالي يخصم من موارد الصندوق الوطني للضمان يحدد مبلغه بأمر،
- مساهمة من المستفيدين بالقروض المنتفعة بضمان نظام الضمان ومن شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمة المنتفعة بالضمان المذكور. وتضبط نسب وشروط خصم هذه المساهمة بقرار من وزير المالية،
- مداخيل توظيف أرصدة نظام الضمان،
الموارد الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة نظام الضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2- الشركات الصغيرة والمتوسطة
أمر عدد 442 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى.
– تحدّد الكلفة القصوى للمشاريع المنجزة من طرف الباعثين الجدد في مفهوم الفصل 44 من مجلة تشجيع الاستثمارات بمبلغ خمسة عشر مليون دينار شاملة رأس المال الدائر، للاستثمارات التي تتم في أنشطة الصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات وأنشطة الحرف اليدوية المنصوص عليها في الأمر رقم 94-492 المؤرخ في 28 فبراير 1994.
– تعتبر الشركة الصغيرة والمتوسطة بموجب الفصل 46 بيس من قانون التحفيز للاستثمارات أي شركة تقوم بإجراء استثماراتها في أنشطة الصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات وأنشطة الحرف اليدوية المنصوص عليها في الأمر رقم 94-492 المؤرخ في 28 فبراير 1994، دون أن يتجاوز مبلغ الاستثمار خمسة عشر مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
3- الإسهامات الخاصة برأس المال الخاص لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية و المساعدة على الانطلاق
المادة 21 الفصل21 )جديد( : ( القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008)
يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات.
ويجب على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، استعمال 65% على الأقل من رأس مالها المحرّر و65% على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، وفي أجل أقصاه موفي السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار:
ـ لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية كما وقع تحديدها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ لمشاريع محدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بمجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ لمؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكّن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك الابتكارات في كل القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أو في الأنشطة المنتفعة بتدخلات نظام تشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات،
ـ للمؤسسات المنتفعة بالامتيازات المخوّلة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشجيع الجاري به العمل، ولا يستوجب في هذه الحالة الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،
ـ للمؤسسات موضوع عمليات تأهيل في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،
ـ للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنتفعة بالامتيازات الجبائية لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا يستوجب في هذه الحالة الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
الفصل 22 (جديد) بموجب المرسوم عدد99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 – الفصل الأول): تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو حصص الشركاء أو شهادات استثمار أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
فصل وحيد ـ يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 ما يلي:
كما يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء لفائدة الشركات التي تساهم في رأس مالها. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه التسبقات بمقتضى أمر.
الفصل 22 – الفقرة الأخيرة (جديد)(بموجب القانون عدد 78 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 الفصل الأول المنقح للقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار):
- ويجب أن تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز الإحالات.
- ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات لضمانات خارج المشروع
- أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
- كما يجب ألا تكون تلك المساهمات ذات أغلبية في رأس المال.
الفصل 23 (جديد )( الفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995)
تتكون موارد شركات الاستثمار ذات رأي مال تنمية من:
- رأس المال والاحتياطات وغيرها من الأموال الذاتية،
- موارد في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وتتمثل في:
- موارد شبيهة بالأموال التي تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع الممولة عن طريق تلك الموارد،
- موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير (تنقيح بموجب المرسوم عدد99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 – الفصل الأول)
- اعتمادات من ميزانية الدولة يقع التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تبرم مع الدولة.
ولا يمكن ان يقل رأس المال الأنى المدفوع لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية عن 500 ألف دينار
4- في مجال تكنولوجيا المعلومات
أمر عدد 2053 لسنة 2003 مؤرخ في 6 أكتوبر 2003 يتعلق بضبط شروط وطرق الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الفصل الأول ـ تضبط بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الأنشطة التي تخول الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات المنصوص عليه بالفصول 12 و13 و14 و19 و20 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنتفع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات المشاريع الجديدة التي لا تفوق كلفتها 500 ألف دينار وكذلك مشاريع التوسعة التي لا تفوق كلفتها 500 ألف دينار بما في ذلك الأصول الثابتة الصافية.
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة من التمويلات الذاتية لا تقل عن 50% من كلفة المشروع. ويتعين على الباعث إثبات تقديمه لمساهمة نقدية بـ 2% على الأقل من رأس مال المشروع.
الفصل 4 ـ يمكن أن تصل مساهمة نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى 49% من رأس مال المشروع على أن لا تتجاوز هذه المساهمة 120 ألف دينار.
الفصل 5 ـ تسند المساهمة في رأس المال بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بعد أخذ رأي لجنة استشارية
تؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. تضمن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات تحال إلى أعضائها. وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال كتابة اللجنة.
الفصل 6 ـ يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تساهم في رأس مال المشروع على الأقل بقدر مساهمة نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.