الصندوق الوطني للضمان

في إطار تشجيع مؤسسات القرض وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية على تمويل إحداث وتوسعة المشاريع الاقتصادية والتخفيض في نسبة المخاطرة التي تتحملها، تمّ إحداث الصندوق الوطني للضمان بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 كما تمّ تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وبالقانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في 01 فيفري 1999 وبالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000

1- أصناف التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان:

تمّ تحديد أصناف القروض التي يمكنها التمتّع بتدخّل الصندوق بالفصل عدد 2 من الأمر عدد 2648 لسنة 1999المؤرّخ في 22 نــوفمبر 1999 كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2154 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2000، وتنقيحه بالأمر عدد 2425 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 نــوفمبر 2003 والأمر 2545 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2006  و كذلك الأمر 1950 لسنة 2010 المؤرخ في  06 أكتوبر 2010.

ويمكن تلخيص هذه الاصناف فيما يلي:

  • القروض قصيرة المدى المعدة للاستغلال التي تسند على الودائع البنكية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين
  • القروض متوسطة وطويلة الاجل الممنوحة على الموارد العادية او المقترضة لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين
  • القروض متوسطة وطويلة المدى التي تسندها البنوك على الموارد العادية أو المقترضة والممولة للاستثمارات في نطاق مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع التي تنجزها المؤسسات الصغرى العاملة في قطاع الصناعات المعملية والتي لا يتجاوز مبلغ استثماراتها الحد الأقصى الذي تم ضبطه بالنصوص التي تنظم تدخلات الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى
  • القروض قصيرة الاجل المدرجة في خطة تمويل مصادق عليها بمقرر إسناد إمتيازات مالية، التي تمنح على الودائع البنكية وتموّل المشاريع المشار اليها بالفقرة السابقة.
  • القروض متوسطة المدى التي تموّل الاستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية والحرف الصغرى والتي تمنح على الودائع البنكية في نطاق نظام القانون المتعلق بإحداث الصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
  • قروض التمويل التمهيدي للصادرات وقروض اسقاط سندات ممثّلة لديون على الخارج
  • القروض متوسطة وطويلة المدى المسندة للاستثمارات التي تنجزها المؤسسات الصغرى العاملة في قطاع الخدمات والتي يمكنها الانتفاع بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
  • القروض الموسمية وقروض الاستثمار المسندة لكبار الفلاحين والمصرح بها لضمان الصندوق ضد خطر الجفاف حسب الشروط التي يحددها الفصل 8 من الأمر عدد 1999/2648 المذكور آنفا.
  • القروض المتوسطة المدى المسندة للمشاريع الصغرى المنتفعة بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
  • مساهمات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية التي تقوم بها على مواردها الذاتية في المؤسسات الصغرى العاملة في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات المنتفعة بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وفي المشاريع المنتفعة بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات.
  • قروض البنك التونسي للتضامن
  • القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات.
2- صيغ تدخل نظام الضمان:

يتدخــل الصندوق وفق أشكال مختلفة تم تحديدها بالفصلين 3 و8 من الامر عدد 99/2648 ويمكن تلخيصها فيما يلي:

  • تحمل قسط من القروض غير القابلة للاسترجاع
  • تحمل قسط من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقروض
  • تحمل قسط من المساهمات غير القابلة للاسترجاع
  • تحمل جملة الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض الفلاحية المصرح بها للصندوق عند حدوث جفاف.