نظام ضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

نظام ضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعملية والخدمات والمشاريع المجددة:

أحدث نظام الضمان بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ فـي 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، ويهدف نظام الضمان الى ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات وبعض اصناف مساهمات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق. وكلفت الشركة التونسية للضمان بادارته بمقتضى الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية، وهي شركة خفية الاسم مختصة في ادارة آليات الضمان تساهم في راس مالها الدولة والبنوك.

1- الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان:
  • أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بملحق الأمر عدد 492 لسنة 1994،
  • أنشطة خدمات المعلوماتية واستعمال البرمجيات ومعالجة المعطيات والدعم والمساعدة والدراسات والإستشارة وأنشطة الخدمات المدرجة في إطار الإفراق والمرتبطة بالبيئة والترفيه ومراقبة سلامة المنشآت الصناعية وصيانة وسائل النقل،
  • المشاريع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
2- حجم المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات والمشاريع المجددة:
  • المشاريع الجديدةالتي لا تفوق كلفة استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
  • مشاريع التوسيعالتي لا تفوق كلفة استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك الاصول الثابتة الصافية،
  • المشاريع الجديدة ومشاريع التوسيع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات التي لا تفوق كلفة استثماراتها 500 ألف دينارا.
3– أصناف التمويلات التي يمكنها الانتفاع بالضمان:
  • القروض المتوسطة والطويلة الأجل،
  • القروض قصيرة الأجل المسندة للمؤسسات التي لا يتجاوز تاريخ دخولها حيز النشاط 5 سنوات،
  • القروض المسندة من قبل مؤسسات الايجار المالي،
  • مساهمات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية،
  • مساهمات صناديق المساعدة على الانطلاق،
  • مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية.
4- صيغ تدخل نظام الضمان: يتدخل نظام الضمان وفق الصيغ التالية:

–   إعادة تمويل النصف وتحمل الفوائد بعنوان النصف الآخر من نسبة من المبالغ غير المستخلصة من أصل القروض تحدد وفقا لتوزيع تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض وذلك خلال فترة التقاضي،

–   تحمل نسبة تتراوح بين 50% و75% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض والمساهمات وذلك وفقا للتوزيع التالي

  • المشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والمشاريع المحدثة من قبل الباعثين الجدد والمشاريع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومساهمات صناديق المساعدة على الانطلاق
    • 75% من قبل نظام الضمان
    • 25% من قبل البنك أو شركة الاستثمار ذات راس مال تنمية او الصندوق المشترك للتوظيف في راس مال تنمية او صندوق المساعدة على الانطلاق
  • المشاريع الأخرى
    • 60% من قبل نظام الضمان
    • 40% من قبل البنك او شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية او الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية
  • عمليات الايجار المالي
    • 50% من قبل نظام الضمان
    • 50% من قبل مؤسسة الايجار المالي.

–   تحمل نسبة من مصاريف التتبع والاسترجاع القضائي للقرضفي حدود  75% بالنسبة للمشاريع المنجزة في مناطق التنمية الجهوية و50% بالنسبة للمشاريع المنجزة في المناطق الأخرى.