شروط الإنتفاع بالضمان

الأنشطة التي يمكنها الانتفاع بالضمان
  • أنشطة الصناعات المعملية المنصوص عليها بملحق الأمر عدد 492 لسنة 1994، المتعلق بمجلة التشجيع على الإستثمار
  • أنشطة خدمات المعلوماتية واستعمال البرمجيات ومعالجة المعطيات والدعم والمساعدة والدراسات والإستشارة وأنشطة الخدمات المدرجة في إطار الإفراق والمرتبطة بالبيئة ومراقبة سلامة المنشآت الصناعية.
  • المشاريع المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
آلية ضمان دعم الهيكلة المالية

تنتفع، المؤسسات الناشطة في الصناعة والخدمات التي تستجيب للشروط التالية:

  • الحصول على قرار اسناد منح التأهيل مشروط بإعادة الهيكلة المالية،
  • عدم الانتفاع بصرف اي قسط من منح صندوق تطوير القدرة التنافسية بعنوان البرنامج المصادق عليه،
  • عدم ادراجها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • المصادقة على برنامج اعادة هيكلتها المالية من قبل مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
نظام ضمان القروض المسندة لمشاريع التحكم في الطاقة

ينتفع بهذا النظام

  • المؤسسات الصناعية التي لا يقل مدة تعاطيها للنشاط في الميدان عن سنتين،
  • المؤسسات الصناعية التي ترغب في القيام باستثمارات تتعلق بعمليات النجاعة الطاقية والتي لا تقل كلفتها عن 50 ألف دولار والتي لا تتجاوز مدة استرداد استثماراتها ثلاث سنوات والمنجزة بالتعاون مع مؤسسات الخدمات الطاقية.